الشيخ الأنصاري

129

كتاب المكاسب

مسألة ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار . وقد مر بيان ذلك في مسقطات الخيار . [ والمقصود هنا بيان أنه كما ] ( 1 ) يحصل إسقاط الخيار والتزام العقد بالتصرف فيكون التصرف إجازة فعلية ، كذلك يحصل الفسخ بالتصرف ، فيكون فسخا فعليا . وقد صرح في التذكرة : بأن الفسخ - كالإجازة - قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل ( 2 ) . وقد ذكر جماعة - كالشيخ ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وجماعة من المتأخرين عنهم كالعلامة ( 6 )

--> ( 1 ) لم يرد في " ق " . ( 2 ) التذكرة 1 : 537 . ( 3 ) راجع المبسوط 2 : 83 - 84 . ( 4 ) الغنية : 219 . ( 5 ) السرائر 2 : 282 . ( 6 ) انظر التذكرة 1 : 535 ، وفيه : " إن خيار المشتري يسقط بوطيه " . وقال بعد أسطر : " ولو وطأها البائع في مدة خياره فإنه يكون فسخا للبيع " ، وراجع القواعد 2 : 69 أيضا .